يستوي علمهم وعلمه فيه (ولهم المطالبة بانتساخ كتاب الوقف) ليكون بأيديهم وثيقة لهم" (?).
وفرق بعضهم بين الناظر المتبرع، وبين من يأخذ أجرًا على عمله:
فإن كان متبرعًا قبل قوله بلا بينة، وإن كان عمله بجعل لم يقبل قوله إلا ببينة (?).
جاء في كشاف القناع: "يقبل قول الناظر المتبرع في دفع لمستحق، وإن لم يكن متبرعا لم يقبل قوله إلا ببينة" (?).
أن القول قول الناظر فيما دفعه أو أنفقه؛ لأنه أمين؛ إلا أن يكون هناك شرط في أصل الوقف أن يقدم الإشهاد على الدفع والإدخال فيلزمه وفاء للشرط، أو أن يدعي أمراً يكذبه الواقع، والله أعلم.
هذه آخر المسائل المختارة لهذا الكتاب، والحمد لله على توفيقه.