الفصل السادس في عزل الناظر

[م - 1603] الواقف إن شرط له حق العزل حال الوقف صح اتفاقًا.

وإن لم يشترط له هذا الحق فقد اختلف العلماء في حق الواقف في عزل الناظر.

القول الأول:

أن له العزل مطلقًا متى شاء بسبب أو بدون سبب، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية، واختاره مشايخ بلخ، وهو مذهب المالكية (?).

جاء في البحر الرائق: "وأما عزله -يعني الناظر- فقدمنا أن أبا يوسف جوَّز عزله للواقف بغير جنحة وشرط؛ لأنه وكيله" (?).

وجاء في مواهب الجليل: "قال ابن عرفة: لو قدم المحبس من رأى لذلك أهلاً، فله عزله واستبداله" (?).

وجاء في حاشية الدسوقي: "ذكر البدر القرافي: أن القاضي لا يعزل ناظرًا إلا بجنحة، وللواقف عزله ولو لغير جنحة" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015