[م - 1603] الواقف إن شرط له حق العزل حال الوقف صح اتفاقًا.
وإن لم يشترط له هذا الحق فقد اختلف العلماء في حق الواقف في عزل الناظر.
أن له العزل مطلقًا متى شاء بسبب أو بدون سبب، وهذا قول أبي يوسف من الحنفية، واختاره مشايخ بلخ، وهو مذهب المالكية (?).
جاء في البحر الرائق: "وأما عزله -يعني الناظر- فقدمنا أن أبا يوسف جوَّز عزله للواقف بغير جنحة وشرط؛ لأنه وكيله" (?).
وجاء في مواهب الجليل: "قال ابن عرفة: لو قدم المحبس من رأى لذلك أهلاً، فله عزله واستبداله" (?).
وجاء في حاشية الدسوقي: "ذكر البدر القرافي: أن القاضي لا يعزل ناظرًا إلا بجنحة، وللواقف عزله ولو لغير جنحة" (?).