[م - 1602] اختلف العلماء في الجهة التي يأخذ منها الناظر أجرته على قولين:
أن أجرة الناظر من غلة الوقف، سواء كان هذا مقدرًا من الواقف، أو من القاضي إلا إذا شرط الواقف غير هذا. وهذا مذهب الأئمة الأربعة (?).
جاء في الشرح الكبير: "للقاضي أن يجعل للناظر شيئًا من الوقف إذا لم يكن له شيء" (?).
وجاء في الشرح الصغير: "وأجرته -يعني الناظر- من ريعه" (?).
وفي أسنى المطالب: (وللناظر) من غلة الوقف (ما شرطه له الواقف) وإن زاد على أجرة المثل" (?).