للحبس، ولا نقض لشرط المحبس إذا حبس على قوم بأعيانهم، لا غنى عن عامل يعمل للمال" (?).
وقال ابن حجر: "وهو قال على مشروعية أجرة العامل على الوقف" (?).
إلا أن الفقهاء اختلفوا في تقديره تبعًا لاختلاف استحقاقه، هل استحق بالشرط، أو بالعمل؟ وهل جاء الاشتراط من قبل الواقف أو من قبل القاضي؟
فإذا قدر الواقف أجرة الناظر، فله ثلاث أحوال:
أن يقدر الواقف للناظر أجرة مثله، وفي هذه الحال لا اختلاف بين الفقهاء في حق الناظر في الأجر المقدر، وذلك اتباعًا لشرط الواقف.
ولأن الأصل في أجر الناظر أن يكون مساويًا لأجر المثل (?).
أن يقدر الواقف للناظر أكثر من أجر المثل، وفي حكم هذه المسألة ثلاثة أقوال:
يجوز مطلقًا. وهذا مذهب الحنفية والمالكية، والحارثي من الحنابلة (?).