أو يجب الضمان بقيمته يوم قبضه، وهو مذهب الحنفية (?) والمالكية (?) , وقول في مذهب الشافعية (?).

وعللوا ذلك بأن القبض هو سبب الضمان.

* القول الثاني:

يضمن بأقصى القيمة للمتلف من وقت القبض إلى وقت التلف، وهو مذهب الشافعية (?).

وقيل: يضمن بالثمن المسمى، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى (?).

* دليل من قال: الضمان بالقيمة:
الدليل الأول:

قال: لما كان العقد فاسدًا لم يعتبر الثمن المسمى، وكان وجود العقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015