أو يجب الضمان بقيمته يوم قبضه، وهو مذهب الحنفية (?) والمالكية (?) , وقول في مذهب الشافعية (?).
وعللوا ذلك بأن القبض هو سبب الضمان.
يضمن بأقصى القيمة للمتلف من وقت القبض إلى وقت التلف، وهو مذهب الشافعية (?).
وقيل: يضمن بالثمن المسمى، وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى (?).
قال: لما كان العقد فاسدًا لم يعتبر الثمن المسمى، وكان وجود العقد