بالإفاقة فوجب تنفيذه، ولأن الولاية زالت بعارض فإذا زال عاد إلى ما كان عليه، ولا تعود إن كان مولى من قبل القاضي (?).

جاء في حاشية ابن عابدين: "ينعزل بالجنون المطبق سنة لا أقل، ولو برئ عاد إليه النظر، قال في النهر: والظاهر أن هذا في المشروط له النظر أما المنصوب من القاضي فلا" (?).

هذا مذهب الحنفية في ولاية المجنون، وأما كلامهم في ولاية الصبي:

فالقياس أن تولية الصبي لا تصح مطلقًا؛ لأن النظر على الوقف من باب الولاية، والصغير يولى عليه لقصوره، وفي الاستحسان أنها باطلة ما دام صغيرًا، فإذا كبر تكون الولاية له؛ لأنه إذا جازت تولية من لم يوجد، كأن يقول في وقفه: الولاية للأرشد فالأرشد ممن يوجد من ذريته، جاز تولية الصغير بالأولى، ولا تظهر ثمرتها إلا إذا رشد، ويولي القاضي من شاء حتى يكبر.

وصحح بعض الحنفية ولاية الصغير بشرطين أن يكون أهلاً للحفظ، وأن يأذن له القاضي (?).

جاء في البحر الرائق: "ولو أوصى إلى صبي تبطل في القياس مطلقًا، وفي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015