المبحث الثالث في ثبوت الولاية للواقف بالشرط

[م - 1591] علمنا فيما سبق خلاف العلماء في ثبوت الولاية للواقف على وقفه بلا اشترط، فإذا اشترط الولاية له عند الوقف فهل يثبت له هذا الحق، أو لا يثبت له ذلك.

في هذه المسألة أيضًا وقع خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يصح أن يشترط الواقف الولاية لنفسه مطلقًا، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة (?).

القول الثاني:

لا يصح أن يشترط النظر له، وهذا مذهب المالكية وأحد القولين عن محمَّد بن الحسن.

واستثنى المالكية إذا كان الواقف قد وقف على محجوره من صغار ولده أو من في حجره، فيصح أن يكون النظر له (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015