ولأن مصرف الوقف لا يتجاوز فيه شرط الواقف فكذلك الناظر فيه.
قال ابن قدامة في المغني: "وينظر في الوقف من شرطه الواقف؛ لأن عمر - رضي الله عنه - جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت، ثم إلى ذوي الرأي من أهلها؛ ولأن مصرف الواقف يتبع فيه شرطه، فكذلك الناظر فيه" (?).
وجاء في أسنى المطالب: "النظر في الوقف لمن شرطه الواقف له من نفسه أو غيره ... لأنه المتقرب بصدقته، فيتبع شرطه فيه كما يتبع في مصارفه" (?).