الفرع الثالث في الوقف على العقب

[م - 1587] إذا قال الواقف: هذا وقف على عقبي، دخل أولاده المذكور والإناث، وأولاد أبنائه المذكور، وهذا لا خلاف فيه.

جاء في الشرح الكبير على متن المقنع: "وإن وقف على عقبه، أو ولد ولده، أو ذريته، أو نسله دخل فيه ولد البنين بغير خلاف علمناه" (?).

وهل يدخل أولاد البنات؟ فيه خلاف:

القول الأول:

لا يدخل أولاد البنات، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة (?).

جاء في حاشية ابن عابدين: "وفي الإسعاف والتتارخانية: لو وقف على عقبه يكون لولده وولد ولده أبدًا ما تناسلوا من أولاد المذكور دون الإناث، إلا أن يكون أزواجهن من ولد ولده المذكور، كل من يرجع نسبه إلى الواقف بالآباء فهو من عقبه، وكل من كان أبوه من غير المذكور من ولد الواقف فليس من عقبه انتهى" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015