وجاء في الفتاوى الهندية: "ولو وقف على نسله أو ذريته دخل فيه أولاد البنين وأولاد البنات قربوا أو بعدوا ...

رجل قال: أرضي صدقة موقوفة على ولدي، ونسلي، فالوقف صحيح، يدخل فيه المذكور والإناث من ولده، وولد ولده، ومن قربت ولادته، ومن بعدت، يستوي فيه ولد البنين والبنات، أحرارًا كانوا أو مملوكين، وحصة المملوك تكون لمولاه" (?).

وقال في الحاوي: "لو قال: وقفت هذه الدار على نسلي، أو قال: على عقبي، أو على ذريتي، دخل فيهم أولاد البنين وأولاد البنات دان بعدوا؛ لأنهم من نسله وعقبه وذريته" (?).

وجاء في التاج والإكليل: قال "ابن رشد: صحيح في أن ولد بنت الرجل من ذريته، وكذا نقول في نسله وعقبه" (?).

وقال ابن جزي المالكي: "وأما لفظ الذرية والنسل فيدخل فيهما أولاد البنات على الأصح" (?).

القول الثاني:

لا يدخل أولاد البنات، وهو المشهور من مذهب المالكية، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015