إلا أن ابن رشد حكى الخلاف فيه عن شيوخ المالكية، وهو ينقض حكاية الاتفاق (?).

وقال الماوردي الشافعي: "لو قال: وقفت هذه الدار على نسلي، أو قال: على عقبي، أو على ذريتي، دخل فيهم أولاد البنين وأولاد البنات وإن بعدوا؛ لأنهم من نسله وعقبه وذريته" (?).

وقال العمراني في البيان: "ولهذا قال الله تعالى: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ} الآية [الأنعام: 84] فنسب الجميع إلى إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - على البعد منه، ونسب عيسى إليه، وهو من أولاد البنات" (?).

القول الثاني:

لا يدخل أولاد البنات، وهو قول في مذهب المالكية، وعليه أكثر الحنابلة (?).

جاء في مقدمات ابن رشد: "اختلف الشيوخ في الذرية والنسل:

فقيل: إنهما بمنزلة الولد والعقب، لا يدخل ولد البنات فيهما على مذهب مالك. وقيل: إنهم يدخلون فيهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015