مذهب المالكية (?).
"والذي عليه جماعة أصحابنا أن ولد البنت لا يدخلون في البنين" (?).
جاء في الحاوي: "ولو قال: وقفت هذه الدار على بني لم يشركهم بناته، ولا الخناثى" (?).
وقال ابن قدامة: "وإن وقف على بنيه لم يدخل فيه بنت ولا خنثى" (?).
وعند الحنفية والحنابلة، وأصح الوجهين عند الشافعية أنه لو وقف على بني فلان، وكانوا قبيلة كبني تميم أن النساء يدخلن دون أولادهن من غيرهم (?).
جاء في الفتاوى الهندية: "فإن كان بنو فلان قبيلة لا يحصون يكون ذلك على المذكور والإناث جميعًا في الروايات كلها كذا في فتاوى قاضي خان" (?).
وجاء في روضة الطالبين: "وقف على بني تميم، وصححنا مثل هذا الوقف، ففي دخول نسائهم وجهان:
أحدهما: المنع، كالوقف على بني زيد.