[م - 1581] إذا قال الرجل: هذا وقف على أولادي وأولاد أولادي، أو قال: على أولادي وأولادهم، دخل أولاد الأبناء بلا خلاف.
قال ابن قدامة: "إذا وقف على قوم وأولادهم ... دخل في الوقف ولد البنين بغير خلاف نعلمه" (?).
وهل يدخل أولاد البنات في هذا اللفظ؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم:
للحنفيه ثلاثة أقوال في هذه المسألة:
أحدها: يدخل أولاد البنات، وهذا ما اختاره المحققون من الحنفية كهلال الرأي، والخصاف، وابن الهمام، بل أنكر الخصاف رواية حرمان أولاد البنات، وقال: لم أجد من يقوم برواية ذلك عنهم أي عن أصحابنا (?).
قال ابن الهمام: "ولو ضم إلى الولد ولد الولد، فقال: على ولدي، وولد ولدي، ثم للمساكين اشترك فيه الصلبيون، وأولاد بنيه، وأولاد بناته، كذا اختاره هلال، والخصاف، وصححه في فتاوى قاضي خان.