المبحث الثاني في اشتراط أن يكون مملوكًا وقت الوقف

[م - 1568] تكلمنا في المبحث السابق عن اشتراط أن يكون الموقوف مملوكًا للواقف، فهل يشترط أن يكون مملوكًا له حين الوقف، أو يجوز أن يوقف الواقف الشيء قبل تملكه، على تقدير أنه إذا ملكه فهو وقف؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

يشترط لصحة الوقف أن يكون مملوكًا له حين الوقف، وهذا مذهب الجمهور (?).

جاء في البحر الرائق: "ولو قال: إذا ملكت هذه الأرض فهي صدقة موقوفة، لا يجوز؛ لأنه تعليق، والوقف لا يحتمل التعليق" (?).

واستثنى الحنفية العين المملوكة أو الموهوبة بعقد فاسد إذا قبضها فإن وقفه ينفذ في الحالتين؛ لأن عندهم أن المبيع والموهوب بعقد فاسد يملك بالقبض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015