القول الأول:

وقف الفضولي كبيعه ينعقد موقوفًا على إجازة المالك، وهذا مذهب الحنفية، وبعض المالكية، والقديم من قول الشافعي، ورواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية وابن القيم (?).

القول الثاني:

لا ينعقد وقف الفضولي كما لا ينعقد بيعه، وهو القول الجديد للشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

القول الثالث:

ينعقد بيعه، ولا ينعقد وقفه، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (?).

وجه التفريق بين البيع والوقف:

أن الوقف يخرج من مالكه بلا عوض فلم يصح وقف الفضولي بخلاف البيع.

الراجح:

صحة وقف الفضولي ويكون موقوفًا على إجازة المالك؛ لأنه لما جاز أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015