مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع (?).
[م - 1564] لو خصص الواقف وقفه على الحنابلة، أو على الشافعية، فهل يختص به؟
اختلف العلماء في ذلك:
إذا خصصه لأهل مذهب معين اختص بهم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة (?).
جاء في البحر الرائق: "لو عين الواقف مذهبًا من المذاهب، وشرط أنه إن انتقل عنه خرج، اعتبر شرطه" (?).
وفي التاج والإكليل: "مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع، كتخصيص مدرسة، أو رباط، أو أصحاب مذهب بعينه" (?).