المبحث الثاني في اشتراط أن يكون وقفه على مذهب معين

مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع (?).

[م - 1564] لو خصص الواقف وقفه على الحنابلة، أو على الشافعية، فهل يختص به؟

اختلف العلماء في ذلك:

القول الأول:

إذا خصصه لأهل مذهب معين اختص بهم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة (?).

جاء في البحر الرائق: "لو عين الواقف مذهبًا من المذاهب، وشرط أنه إن انتقل عنه خرج، اعتبر شرطه" (?).

وفي التاج والإكليل: "مهما شرط الواقف ما يجوز له اتبع، كتخصيص مدرسة، أو رباط، أو أصحاب مذهب بعينه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015