الفرع السادس في دخول ماء الأرض في بيع الأرض * تحرير محل الخلاف:

[م - 151] ليس الكلام هنا في دخول البئر في بيع الأرض، فإنه لا خلاف بين الفقهاء في دخول ذلك:

(ح - 76) فقد روى البخاري معلقًا بصيغة الجزم.

قال البخاري: وقال عثمان: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من يشتري بئر رومة، فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين، فاشتراها عثمان - رضي الله عنه -.

وإذا صح شراء البئر على وجه الاستقلال، جاز شراء الأرض، ودخول البئر تبعًا من باب أولى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015