[م - 1538] إذا استأجر أرضًا وقفًا ليبني فيها، أو يغرس، ثم انتهت مدة الإجارة، وأراد المستأجر أن يبقي فيها البناء والغراس، فهل له ذلك؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
للمستأجر أن يستبقيها بأجرة المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر، ولا يحق للموقف عليه أن يطالبه بقلعه. وهذا مذهب الحنفية والمالكية (?).
واشترط الحنفية أربعة شروط لاستبقاء البناء والغرس:
الأول: أن يكون ذلك بأجرة المثل.
الثاني: أن يكون استيقاء البناء والغراس لا يضر بالوقف.
الثالث: أن يكون البناء والغراس قائمًا بعد انتهاء مدة الإجارة المعينة.
الرابع: أن يكون ما أحدثه من بناء وغراس مدة الإجارة بإذن الناظر.