المبحث الثالث في حكم تحكير الأراضي الوقفية

الفرع الأول في التحكير للمصلحة

[م - 1538] إذا استأجر أرضًا وقفًا ليبني فيها، أو يغرس، ثم انتهت مدة الإجارة، وأراد المستأجر أن يبقي فيها البناء والغراس، فهل له ذلك؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

للمستأجر أن يستبقيها بأجرة المثل إذا لم يكن في ذلك ضرر، ولا يحق للموقف عليه أن يطالبه بقلعه. وهذا مذهب الحنفية والمالكية (?).

واشترط الحنفية أربعة شروط لاستبقاء البناء والغرس:

الأول: أن يكون ذلك بأجرة المثل.

الثاني: أن يكون استيقاء البناء والغراس لا يضر بالوقف.

الثالث: أن يكون البناء والغراس قائمًا بعد انتهاء مدة الإجارة المعينة.

الرابع: أن يكون ما أحدثه من بناء وغراس مدة الإجارة بإذن الناظر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015