الفرع الثاني في زكاة الموقوف إذا كان على جهة

لا تجب الزكاة على مال لا مالك له.

[م -] إذا كان الوقف على جهة عامة كالمساجد والفقراء، فاختلف العلماء في وجوب الزكاة على قولين:

القول الأول:

تجب الزكاة إذا بلغت نصابًا، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية (?).

وجه القول بذلك:

قال تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141].

فهو عام يشمل المملوك والموقوف. ولأن العشر يجب في الخارج لا في الأرض، فكان ملك الأرض وعدمه بمنزلة واحدة.

القول الثاني:

لا تجب الزكاة؛ وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015