[م - 145] إذا باع أرضًا، وأطلق، فهل يدخل في ذلك ما عليها من بناء، وشجر؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
يدخلان في البيع قال الكاساني: "عند عامة العلماء" دون الشجر المجذوذ واليابس، فلا يدخلان إلا بالشرط (?).
لا يدخل البناء، والشجر الأخضر في بيع الأرض؛ لأن اسم الأرض لا يتناولهما، وليس هناك عرف مطرد في دخولهما.