المبحث الثاني ما يدخل في بيع الأرض
الفرع الأول: البناء والشجر

[م - 145] إذا باع أرضًا، وأطلق، فهل يدخل في ذلك ما عليها من بناء، وشجر؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول:

يدخلان في البيع قال الكاساني: "عند عامة العلماء" دون الشجر المجذوذ واليابس، فلا يدخلان إلا بالشرط (?).

القول الثاني:

لا يدخل البناء، والشجر الأخضر في بيع الأرض؛ لأن اسم الأرض لا يتناولهما، وليس هناك عرف مطرد في دخولهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015