* شرح هذا الضابط:

" ضابط اتصال القرار: أن يكون الشيء موضوعًا على وجه الدوام، لا ليرفع، ويحول" (?).

فيدخل في بيع الأرض ما فيها من بناء، وشجر، دون الزرع، والثمار.

كما يدخل في بيع الدار: الأبواب المنصوبة، والرفوف المسمرة، والأوتاد المغروزة، والسلالم المثبتة، بخلاف الخزائن، والسلالم المنقولة، وأحواض الأزهار المنقولة، فإنها لا تدخل في المبيع دون تصريح بها.

الضابط الخامس:

يدخل في المبيع كل ما كان من توابع المبيع التي يعبر عنها بالألفاظ العامة بالحقوق والمرافق.

فلو قال البائع: بعتك هذه الدار بجميع حقوقها: دخل في البيع حق الشرب، وحق المسيل، وحق المرور، بشرط أن تكون موجودة وقت البيع، والألفاظ العامة أربعة:

(1) بجميع حقوقه.

(2) بجميع مرافقه.

(3) بكل قليل وكثير فيه.

(4) بكل قليل وكثير منه (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015