المبحث الخامس في إجارة الوقف بأقل من أجرة المثل

تصرف الناظر مقيد بتحصيل ما هو الأغبط، وطلب ما هو الأحوط.

تصرف الناظر مقيد بالمصلحة.

الناظر لا يصح منه التبرع لانتقاء الإذن فيه.

[م - 1526] الأصل في تأجير الوقف أن يكون بأجرة المثل، ويتسامح بالغبن اليسير عرفًا، فإن أجره بأقل من أجرة المثل بغبن فاحش، فاختلف العلماء في حكم ذلك:

القول الأول:

لا يجوز للناظر أن يؤجر الوقف بأقل من أجرة المثل مطلقًا حتى ولو كان الناظر هو المستحق وحده للأجرة كلها، وهذا مذهب الحنفية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (?).

تعليل القول بالمنع:
التعليل الأول:

علل الحنفية ذلك: بأنه قد يموت، والإجارة لا تنفسخ بموته، فيتضرر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015