وقال الماوردي: "فإن كان ذلك أرضًا تأبد بقاؤها، وإن كان دارًا روعي فيها مدة يبقى فيها بناؤها، وإن كان حيوانًا روعي فيه الأغلب من مدة حياته، والله أعلم" (?).

قال الشيرازي: "تجوز -يعني الإجارة- ما بقيت العين" (?).

وقال إمام الحرمين: "فإن كانت المدة بحيث يقطع بأن المستأجَر لا يبقى فيها فالإجارة مردودة، وإن كان يغلب إمكان البقاء فيها صحت الإجارة، وإن غلب على الظن أن العين لا تبقى فيها، وأمكن البقاء على بعد، ففي المسألة احتمال، والأظهر التصحيح" (?).

القول الرابع:

هناك قول في مذهب الشافعية أن مدة الإجارة سنة واحدة.

القول الخامس:

قال الشافعي: له أن يؤجر عبده وداره ثلاثين سنة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015