وجاء في مغني المحتاج: "لا يؤجر إلا إذا كان ناظرًا، أو أذن له الناظر في ذلك" (?).

وقال ابن الصلاح في فتاويه: "وحيث يؤجر الموقوف عليه فلا يؤجر إلا بالنظر المجعول له، فإن مجرد استحقاقه لا يفيده الولاية في ذلك على الأصح" (?).

الحال الثانية

الحال الثانية: ألا يعين الواقف ناظرًا.

إما لم يعين الواقف ناظرًا، فإما أن يكون الموقوف عليه معينًا كزيد أو جماعة مححورة، أو يكون الموقوف عليهم غير محصورين كالفقراء.

[م - 1522] فإن كان معينًا فقد اختلف العلماء فيمن يملك الإجارة:

القول الأول:

أن الإجارة للقاضي أو وكيله، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (?).

جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية: "الموقوف عليه الغلة لا يملك الإجارة إلا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015