وجاء في مغني المحتاج: "لا يؤجر إلا إذا كان ناظرًا، أو أذن له الناظر في ذلك" (?).
وقال ابن الصلاح في فتاويه: "وحيث يؤجر الموقوف عليه فلا يؤجر إلا بالنظر المجعول له، فإن مجرد استحقاقه لا يفيده الولاية في ذلك على الأصح" (?).
الحال الثانية: ألا يعين الواقف ناظرًا.
إما لم يعين الواقف ناظرًا، فإما أن يكون الموقوف عليه معينًا كزيد أو جماعة مححورة، أو يكون الموقوف عليهم غير محصورين كالفقراء.
[م - 1522] فإن كان معينًا فقد اختلف العلماء فيمن يملك الإجارة:
أن الإجارة للقاضي أو وكيله، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (?).
جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية: "الموقوف عليه الغلة لا يملك الإجارة إلا