إذا جاز إبدال المنذور بخير منه جاز إبدال الوقف قياسًا عليه.
[م - 1517] اختلف العلماء في استبدال الوقف بخير منه إذا لم تتعطل منافعه كما لو كان استبداله أنفع للجهة الموقوف عليها:
لا يستبدل إذا لم تتعطل منافعه، ولو ظهرت المصلحة في الاستبدال، وهذا مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وعليه أكثر الحنفية (?).
قال ابن عابدين: "الثالث: أن لا يشترطه -يعني الاستبدال- ولكن فيه نفع في الجملة، ويدله خير منه ريعًا ونفعًا، وهذا لا يجوز استبداله على الأصح المختار" (?).