الممنوع؛ فتعطيل الوقف لا يحصل به مقصود الواقف، ولا الموقوف عليه، بل هو فساد، والله لا يحب الفساد.

الدليل الثالث:

(ث -188) ما رواه الخلال، قال: أخبرني محمَّد بن الحسين بن هارون، حدثنا محمَّد بن الصباح الجرجرائي، حدثنا الدراوردي، أخبرني علقمة، عن أمه، أن شيبة بن عثمان الحجبي جاء إلى عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تكثر عليها فننزعها، فنحفر لها آبارًا فنعمقها، فندفنها فيها حتى لا تلبسها الحائض والجنب؟ فقالت عائشة: بئس ما صنعت، ولم تصب، إن ثياب الكعبة إذا نزعت عنها لم يضرها من لبسها من حائض أو جنب، ولكن لو بعتها، وجعلت ثمنها في سبيل الله والمساكين، فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن، فتباع، فيضع ثمنها حيث أمرته عائشة (?).

[أرجو أن يكون حسنًا] (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015