الثالث: المراد أن يتعطل أكثر منافعه.
الرابع: أن يغلب على الظن تعطل منافعه قريبًا.
الخامس: أن يخاف أن يتعطل أكثر منافعه قريبًا (?).
هذا تحرير المسألة في كل مذهب، وملخصها كالتالي: أن الواقف إما أن يشترط الاستبدال في صيغة الوقف أو لا يشترط الاستبدال، فإن اشترط الاستبدال فقد اختلفوا في صحة هذا الشرط على ثلاثة أقوال:
فقيل: يصح الوقف والشرط، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية (?).
وقيل: يبطل الوقف والشرط (?).
وقيل: يصح الوقف ويبطل الشرط، وهو قول محمَّد بن الحسن من الحنفية (?).