وجه جواز الاستبدال:

أن موجب الاستبدال في الصورة الأولى العمل بشرط الواقف، وحكاه بعف الحنفية إجماعًا. جاء في فتح القدير نقلاً عن فتاوى قاضي خان: "أجمعوا أن الواقف إذا شرط الاستبدال لنفسه يصح الشرط والوقف، ويملك الاستبدال" (?).

والموجب له في الصورة الثانية الضرورة، حيث تعطلت منافعه.

قال ابن الهمام: "فإن كان لخروج الوقف عن انتفاع الموقوف عليهم فينبغي ألا يختلف فيه" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015