خانًا للسبيل، وبنى بجانبه مسجدًا، فضاق المسجد، أيزاد منه في المسجد؟ قال: لا. قيل: فإنه إن ترك ليس ينزل فيه أحد، قد عطِّل. قال: يترك على ما صير له، واختار هذه الرواية الشريف، وأبو الخطاب، قاله في الفروع" (?).
يصح بيعه، وصرف ثمنه في مثله، وهو المشهور من مذهب الإِمام أحمد -رحمه الله -، وهو من المفردات، واختار هذه الرواية ابن تيمية وابن القيم (?).
جاء في مسائل الإِمام أحمد رواية عبد الله: "سألت أبي عن مسجد خرب ترى أن تباع أرضه، وينفق على مسجد استحدثوه؟ فقال: إذا لم يكن له جيران، ولم يكن له أحد يعمره، فأرجو ألا يكون به بأس أن تباع أرضه وينفق على الآخر" (?).
إذا تعطل المسجد رجع إلى مالكه الأول، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية.
جاء في المبسوط: "فإن خرب ما حول المسجد، واستغنى الناس عن الصلاة فيه، فعلى قول أبي يوسف -رحمه الله - لا يعود إلى ملك الثاني، ولكنه مسجد كما كان