ما لا يجوز بيعه مع بقاء منافعه، لا يجوز بيعه مع تعطلها.
وأرجح منه من قال:
يتعين الإفتاء بما هو الأنفع للوقف.
بدل الشيء قائم مقام أصله، وحكمه حكم الأصل.
استبدال الوقف خير من تعطيله.
[م - 1515] اختلف العلماء في بيع المسجد؛ لاستبداله، إذا تعطلت منافعه، بأن انتقل عنه الناس، إلى ثلاثة أقوال:
يبقى على حاله، فلا يباع، ولا يستبدل، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، وعليه الفتوى، وأكثر المشايخ عليه، وهو مذهب المالكية، والشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة (?).