الشرط العاشر في اشتراط بيان مصرف الموقوف

[م - 1512] لو قال: داري هذه وقف، ولم يعين مصرفًا، فهل تصح هذه الصيغة؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال:

القول الأول:

لا يصح، وهو مذهب الحنفية، وبه قال محمد، وهلال، والخصاف وغيرهم (?)، وهو الأظهر في مذهب الشافعية (?).

قال إمام الحرمين: "إذا قال الرجل: وقفت داري هذه، ولم يتعرض لذكر المصرف أصلًا فقد ذكر الأئمة أن الأصح بطلان الوقف" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015