ويناقش:

بأن هذا من باب الصدقة، ولا دليل على أنه أراد الوقف، ومعلوم أن الصدقة لا تلزم إلا بالقبض، ولا تتحقق إلا بالفرز، وحينئذ لا تكون مشاعًا.

الدليل الرابع:

إذا كان يصح بيع المشاع بالإجماع، قال ابن تيمية: "يجوز بيع المشاع باتفاق المسلمين، كما مضت بذلك سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم -" (?). فما صح بيعه صح وقفه.

ويناقش:

القول بأن ما صح بيعه صح وقفه غير مسلم، ولذلك يصح وقف الفحل للضراب، ولا يجوز بيع ماء الفحل، ولا إجارة الفحل للضراب على الصحيح.

الدليل الخامس:

(ث -183) ما رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، قال البخاري في الصحيح: وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله (?).

ويناقش:

ليس صريحًا أن ابن عمر أوقف نصيبه من دار عمر قبل فرزه، وقسمته، فقد يكون الوقف بعد قبضه لهذا النصيب.

الدليل السادس:

أن حقيقة الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا يحصل في المشاع، كما يحصل في غيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015