قال الزيلعي: الفاسد من العقود معتبر بالصحيح منها (?)
وقال الحطاب: "فاسد العقود في الضمان كصحيحها" (?).
[م - 6] إذا قبض المبيع بعقد فاسد, فإنه يجب رده ما دامت عينه قائمة، فإن تلفت عينه بيد المشتري، فهل يضمنه المشتري؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم.
فقيل: لا يضمنه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى (?).