الفرع الرابع يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح

قال الزيلعي: الفاسد من العقود معتبر بالصحيح منها (?)

وقال الحطاب: "فاسد العقود في الضمان كصحيحها" (?).

[م - 6] إذا قبض المبيع بعقد فاسد, فإنه يجب رده ما دامت عينه قائمة، فإن تلفت عينه بيد المشتري، فهل يضمنه المشتري؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم.

فقيل: لا يضمنه، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015