المبحث الثالث إبهام الثمن على وجه التخيير

[م - 142] إذا قال الرجل للرجل: بعتك هذه السلعة بعشرة نقدًا، أو بعشرين نسيئة، وتفرقا دون القطع بأحد الثمنين فقد اختلف العلماء في حكم البيع على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

البيع لا يصح، وهو مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

القول الثاني:

إن وقع البيع على وجه اللزوم، فالبيع باطل، وإن وقع على وجه الاختيار، فالبيع صحيح، وهذا مذهب مالك في المدونة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015