لو كانت القيم متساوية صح البيع حتى في الأعيان المبهمة على الصحيح من أقوال أهل العلم.

الوجه الثاني:

بأن الوقف نقل ملك على وجه الصدقة، فلم تصح في غير معين كالهبة.

ويناقش:

بأن العلماء قد اختلفوا في صحة الهبة إذا كانت مبهمة، وإذا اختلفوا في الأصل لم يصح القياس عليه.

الوجه الثالث:

حكي الإجماع على وجوب التحديد والتعيين للوقف.

قال المهلب: "إذا لم يكن الوقف معينًا، وكانت له مخاريف كثيرة، وأموال كثيرة، فلا يجوز الوقف إلا بالتحديد، والتعيين، ولا خلاف في هذا" (?).

ويناقش:

لو صح الإجماع لكان حجة، ومع ثبوت الخلاف لا يقوم الإجماع.

القول الثاني:

يصح وقف المبهم، اختاره الإِمام البخاري.

قال البخاري في الصحيح: "باب إذا تصدق، أو وقف بعض ماله، أو بعض رقيقه، أو دوابه فهو جائز" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015