يصح وقف كل ما يباح الانتفاع به مع بقاء أصله (?).
[م - 1493] يشترط في الموقوف أن يكون مالًا، زاد الحنفية: متقومًا (?).
وهذه الزيادة عند الحنفية راجعة إلى الخلاف بين الحنفية والجمهور في
فالجمهور يشترطون في الشيء حتى يكون مالًا أن يكون الانتفاع به مباحًا، فالشيء إذا لم يكن مما يباح الانتفاع به شرعًا فليس بمال أصلًا.