الباب الثالث في أحكام الموقوف

الفصل الأول في شروط الموقوف

الشرط الأول في اشتراط أن يكون الموقوف مالًا

يصح وقف كل ما يباح الانتفاع به مع بقاء أصله (?).

[م - 1493] يشترط في الموقوف أن يكون مالًا، زاد الحنفية: متقومًا (?).

وهذه الزيادة عند الحنفية راجعة إلى الخلاف بين الحنفية والجمهور في

تعريف المال في الاصطلاح:

فالجمهور يشترطون في الشيء حتى يكون مالًا أن يكون الانتفاع به مباحًا، فالشيء إذا لم يكن مما يباح الانتفاع به شرعًا فليس بمال أصلًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015