القول الثاني:

التأبيد شرط، ولابد أن ينص صراحة عليه، وهذا قول محمد بن الحسن من الحنفية (?).

القول الثالث:

لا يشترط التأبيد، بل يصح أن تكون الصيغة مؤقتةً، وهذا مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الشافعية (?).

جاء في المقنع: "وقفت داري سنة لم يصح، ويحتمل أن يصح، ويصرف بعدها مصرف المنقطع" (?).

وجاء في الشرح الكبير على المقنع: "وإن قال وقفت داري سنة أو إلى يوم يقدم الحاج لم يصح في أحد الوجهين؛ لأن مقتضى الوقف التأبيد وهذا ينافيه.

والوجه الآخر: يصح؛ لأنه منقطع الانتهاء، فهو كما لو وقف على منقطع الانتهاء" (?).

دليل من قال: لا يصح التوقيت في الوقف:
الدليل الأول:

(ح -948) ما رواه البخاري من طريق نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015