القول الثاني:

البيع باطل، وهو مذهب المالكية (?)، ومذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).

القول الثالث:

اختار ابن تيمية صحة البيع (?).

* دليل الجمهور على بطلان البيع:

قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].

فاشترطت الآية الرضا، والرضا لا يتعلق إلا بمعلوم.

ومنها: النهي عن بيع الغرر، وهو أصل متفق عليه في الجملة

(ح - 72) لما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015