البيع باطل، وهو مذهب المالكية (?)، ومذهب الشافعية (?)، والحنابلة (?).
اختار ابن تيمية صحة البيع (?).
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29].
فاشترطت الآية الرضا، والرضا لا يتعلق إلا بمعلوم.
ومنها: النهي عن بيع الغرر، وهو أصل متفق عليه في الجملة
(ح - 72) لما رواه مسلم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج عن