لا يصح الوقف إلا بالقول، وهذا مذهب الشافعية، ورواية عن الإِمام أحمد (?).
قال الشيرازي: "ولا يصح الوقف إلا بالقول، فإن بني مسجدًا وصلى فيه، أو أذن للناس بالصلاة فيه لم يصر وقفًا" (?).
واستثنى الشافعية مسألتين من اشتراط اللفظ:
الأولى: صحة الوقف بالإشارة، أو بالكتابة من الأخرس.
جاء في مغني المحتاج: "ولا يصح الوقف إلا بلفظ من ناطق يشعر بالمراد، كالعتق ... وفي معناه إشارة الأخرس المفهمة، وكتابته" (?).