ألفاظ الكنايات تحتاج إلى نية لانعقاد الوقف بها (?).
[م - 1485] سبق لنا الكلام على الألفاظ الصريحة في الوقف، وهي الألفاظ التي تدل على الوقف عرفًا، أو شرعًا، ولا تحتمل شيئًا آخر.
وأما ألفاظ الكناية، فهي التي تحتمل معتى الوقف، وتحتمل غيره، كقولك: تصدقت، وحرمت وأبدت، فلفظ الصدقة يستعمل في الزكاة ويستعمل في الوقف، وكذا لفظ التحريم، والتأبيد.
أن الصريح لا يحتاج إلى وقوعة إلى نية، بخلاف الكناية.
قال في الجوهرة النيرة: "وألفاظ الوقف ستة: وقفت، وحبست، وسبلت، وتصدقت، وأبدت، وحرمت، فالثلاثة الأولى صريح، وباقية كناية لا يصح إلا بالنية" (?).
وصيغة تصدقت عند المالكية لا تدل على الوقف إلا بثلاثة أمور:
إما أن يقترن بها قيد، نحو: لا يباع ولا يوهب.
أو تكون الصدقة على جهة لا تنقطع، كالفقراء.