وقال الشيرازي: "فأما الوقف والحبس والتسبيل فهي صريحة فيه؛ لأن الوقف موضوع له، ومعروف به، والحبس والتسبيل ثبت لهما عرف الشرع، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر - رضي الله عنه -: حبس الأصل وسبل الثمر" (?).
وفي الإنصاف: "وقفت، وحبست: صريح في الوقف، بلا نزاع" (?).
أن كل هذه الألفاظ كناية، وهو وجه مرجوح عند الشافعية (?).
أن الوقف صريح، والحبس والتسبيل كناية، وهو أحد القولين في مذهب المالكية، ووجه مرجوح عند الشافعية (?).
قال في التلقين: "الوقف مفيد بمجرده التحريم، وأما الحبس والصدقة ففيها روايتان" (?).
وعلل الشافعية ذلك بأن لفظ الحبس والتسبيل لم يشتهرا اشتهار الوقف (?).