وقال الشيرازي: "فأما الوقف والحبس والتسبيل فهي صريحة فيه؛ لأن الوقف موضوع له، ومعروف به، والحبس والتسبيل ثبت لهما عرف الشرع، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر - رضي الله عنه -: حبس الأصل وسبل الثمر" (?).

وفي الإنصاف: "وقفت، وحبست: صريح في الوقف، بلا نزاع" (?).

القول الثاني:

أن كل هذه الألفاظ كناية، وهو وجه مرجوح عند الشافعية (?).

القول الثالث:

أن الوقف صريح، والحبس والتسبيل كناية، وهو أحد القولين في مذهب المالكية، ووجه مرجوح عند الشافعية (?).

قال في التلقين: "الوقف مفيد بمجرده التحريم، وأما الحبس والصدقة ففيها روايتان" (?).

وعلل الشافعية ذلك بأن لفظ الحبس والتسبيل لم يشتهرا اشتهار الوقف (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015