الوقف شبيه بالعتق: فهو إسقاط لا تمليك، فلا يفتقر إلى القبول (?).
[م - 1480] الصيغة: هي الإيجاب بالاتفاق، أي اللفظ الصادر من الواقف، فلا ينعقد الوقف إلا بإيجاب من الواقف.
وأما القبول من الموقوف عليه:
فإن كان الوقف على غير معين لم يشترط القبول، وهذا بالاتفاق، كما لو كان الوقف على جهة الفقراء، والمساكين، أو كان الوقف على طلبة العلم؛ لتعذر قبولهم، وكذلك ما كان منه لله -سبحانه وتعالى -، كوقف الأرض مسجدًا؛ لأنه لا ملك فيه لأحد.
قال ابن القيم: "لا يفتقر إلى قبول إذا كان على غير معين اتفاقًا" (?).
واختلف الفقهاء في انعقاد الوقف بالإرادة المنفردة، إذا كان على معين، كشخص، أو جماعة معينة محصورة على قولين: