لا يجوز الرجوع في الوقف كما لا يجوز الرجوع في الصدقة بعد إخراجها.
حبس عمر على أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث.
[م - 1478] اختلف الفقهاء في الوقف من حيث اللزوم وعدمه على قولين:
الوقف لازم أبدًا، ولا رجوع فيه.
وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية، وعليه الفتوى، والقضاء في مذهب الحنفية (?)، وهو مذهب المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
قال ابن نجيم: "ألا يذكر مع الوقف اشتراط بيعه، فلو وقف بشرط أن يبيعها، ويصرف ثمنها إلى حاجته، لا يصح الوقف في المختار ... وجوزه يوسف بن خالد السمتي إلحاقًا للوقف بالعتق" (?).