والتصدق بالمنفعة" (?).
ثانيهما: تعريف صاحبي أبي حنيفة، وقد عرفاه بأنه: "حبس العين على ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب" (?).
والفرق بينهما في مسألتين:
في ملكية الوقف، وفي لزومه:
فأبو حنيفة يرى أن ملك الواقف لا يزول عن الوقف حتى يحكم به حاكم، أو يعلقه بموته.
وأن الوقف ليس عقدًا لازمًا عنده فهو كالعارية يورث عنه.
بينما يرى أبو يوسف أن ملكه عنه يزول بمجرد الوقف.
ويرى محمَّد بن الحسن أن ملكه لا يزول إلا عن طريق التسليم، كالدفن في المقبرة، والسكنى في العقار، وسقاية الناس من الساقية، ونحو ذلك.
قال ابن عرفة: "هو إعطاء منفعة شيء مدة وجوده، لازمًا بقاؤه في ملك معطيه، ولو تقديرًا" (?).
فقوله: (إعطاء منفعة): أخرج به إعطاء الذات.
وقوله: (شيء) أي متمول، وعبر بشيء لقصد التعميم.