الباب الخامس في انتهاء عقد المساقاة

الفصل الأول في انتهاء المساقاة بالفسخ

المبحث الأولى فسح العقد لعجز العامل

[م - 1470] اختلف العلماء في العامل يعجز عن السقي على أربعة أقوال:

القول الأول:

الأصل أن العامل إذا أراد ترك العمل لا يمكن من ذلك، لكنه إذا عجز عن العمل بمرض ونحوه فإن هذا عذر يجيز له فسخ العقد؛ وهذا مذهب الحنفية؛ لأن إلزامه بالعمل مع عجزه زيادة ضرر عليه، كما أنه يلحقه ضرر بإلزامه استئجار الأجراء، وهو لم يلتزمه في العقد (?).

القول الثاني:

إذا عجز الساقي، وقد حل بيع الثمرة لم يجز أن يساقي غيره، ويستأجر من يعمل له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015