المبحث الثاني في أحكام المساقاة الفاسدة

العقود الجائزة لا يمنع فسادها نفوذ التصرف فيها (?).

قال ابن تيمية: يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح (?).

العقد الفاسد يجب فسخه ما لم يفت بالعمل (?).

[م - 1469] يجب فسخ المساقاة الفاسدة قبل الشروع في العمل.

قال ابن رشد: "واتفقوا على أن المساقاة إذا وقعت على غير الوجه الذي جوزها الشرع أنها تنفسخ ما لم تفت بالعمل" (?).

واختلفوا إذا فاتت بالعمل ماذا يجب فيها إلى أقوال:

القول الأول:

قيل: الثمر لمالك الأصل، وللعامل أجرة المثل في كل أنواع الفساد، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، ورواية عن مالك، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015