العقود الجائزة لا يمنع فسادها نفوذ التصرف فيها (?).
قال ابن تيمية: يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح (?).
العقد الفاسد يجب فسخه ما لم يفت بالعمل (?).
[م - 1469] يجب فسخ المساقاة الفاسدة قبل الشروع في العمل.
قال ابن رشد: "واتفقوا على أن المساقاة إذا وقعت على غير الوجه الذي جوزها الشرع أنها تنفسخ ما لم تفت بالعمل" (?).
واختلفوا إذا فاتت بالعمل ماذا يجب فيها إلى أقوال:
قيل: الثمر لمالك الأصل، وللعامل أجرة المثل في كل أنواع الفساد، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، ورواية عن مالك، والمشهور من مذهب الحنابلة (?).