المبحث الرابع في نفقة عامل المساقاة

[م - 1461] نفقة عامل المساقاة عليه، وليست على رب النخل، ولا يحق له أن يأكل من الثمرة شيئًا؛ لأنه مال مشترك.

جاء في المدونة: "أرأيت إن خرجت من المدينة أريد أن أعمل في الحائط الذي أخذته مساقاة، أين نفقتي، وعلى من هي؟ قال: عليك نفقتك، ولا يشبه هذا القراض؛ لأنه ليس من سنة العامل في الحائط أن تكون نفقته على رب الحائط" (?).

قلت: لم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعان أهل خيبر بشيء.

قال ربيعة كما في المدونة: "لا يكون شيء من النفقة على رب العنب، وعلى ذلك كانت مساقاة الناس" (?).

وقد قال مثله الليث وابن وهب (?).

[م - 1462] وأما نفقة العمال ففيها خلاف بين أهل العلم:

القول الأول:

ذهب المالكية إلى أن نفقة العمال على العامل، وأما أجرتهم فعلى من استأجرهم سواء كان المستأجر المالك أو العامل، ولا يكون شيء من النفقة في ثمرة الحائط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015