[م - 1461] نفقة عامل المساقاة عليه، وليست على رب النخل، ولا يحق له أن يأكل من الثمرة شيئًا؛ لأنه مال مشترك.
جاء في المدونة: "أرأيت إن خرجت من المدينة أريد أن أعمل في الحائط الذي أخذته مساقاة، أين نفقتي، وعلى من هي؟ قال: عليك نفقتك، ولا يشبه هذا القراض؛ لأنه ليس من سنة العامل في الحائط أن تكون نفقته على رب الحائط" (?).
قلت: لم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعان أهل خيبر بشيء.
قال ربيعة كما في المدونة: "لا يكون شيء من النفقة على رب العنب، وعلى ذلك كانت مساقاة الناس" (?).
وقد قال مثله الليث وابن وهب (?).
[م - 1462] وأما نفقة العمال ففيها خلاف بين أهل العلم:
ذهب المالكية إلى أن نفقة العمال على العامل، وأما أجرتهم فعلى من استأجرهم سواء كان المستأجر المالك أو العامل، ولا يكون شيء من النفقة في ثمرة الحائط.