* دليل من قال: إذا جهل أحدهما المبيع فللجاهل الخيار.

(ح - 68) ما رواه عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحل للرجل أن يبيع طعامًا جزافًا قد علم كيله حتى يعلم صاحبه (?).

[معضل بين الأوزاعي والنبي - صلى الله عليه وسلم - مفازة].

وهذا الدليل لا ينطبق على المدلول؛ لأن القول بأن للجاهل الخيار قول بصحة البيع وانعقاده؛ لأن ثبوت الخيار فرع عنه، والدليل المسوق فيه النهي عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015