وهذا مذهب المالكية (?).

واستدل المالكية على ذلك بأدلة، منها:

الدليل الأول:

استدل المالكية بأن البذر إذا كان في مقابل الأرض فإن ذلك لا يصح لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمخابرة.

جاء في جامع التحصيل "قال ابن القاسم: قال مالك: من دفع أرضه إلى رجل يزرعها على أن ما أخرج إليه فيها من الزرع بين الزارع وبين صاحب الأرض فإن الزرع كله للذي زرعه، ويغرم الزارع لصاحب الأرض كراء أرضه.

قال محمَّد بن رشد: هذا كما قال؛ لأنه كراء الأرض بالجزء مما يخرج منها، ولا اختلاف في المذهب في أن ذلك لا يجوز؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمخابرة" (?).

جاء في المنتقى: "قال ابن حبيب: قال مالك: فيما نهي عنه من المحاقلة: هو اكتراء الأرض بالحنطة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015