[إسناده صحيح] (?).

وجه الاستدلال:

فهذا الأثر يدل على أن الخمر مال بالنسبة للذمي من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن أمر الإِمام العادل بالبيع يدل على أن البيع صحيح.

وثانيها: إيجاب العشر في ثمنها، ولا يجب إلا في كسب صحيح.

وثالثها: تسمية ما يقابلها ثمنًا، وهو لا يكون إلا في بيع صحيح عند الإطلاق (?).

قال ابن عبد البر: "ولا بأس بمساقاة الذمي في مساقاة، أو في شيء من الإجارات والأعمال" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015