[إسناده صحيح] (?).
فهذا الأثر يدل على أن الخمر مال بالنسبة للذمي من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن أمر الإِمام العادل بالبيع يدل على أن البيع صحيح.
وثانيها: إيجاب العشر في ثمنها، ولا يجب إلا في كسب صحيح.
وثالثها: تسمية ما يقابلها ثمنًا، وهو لا يكون إلا في بيع صحيح عند الإطلاق (?).
قال ابن عبد البر: "ولا بأس بمساقاة الذمي في مساقاة، أو في شيء من الإجارات والأعمال" (?).